السيد أحمد الموسوي الروضاتي

220

إجماعات فقهاء الإمامية

وعند بعضهم مهر المثل . * إذا خالعها على أن ترضع ولده سنتين فانقطع لبنها وجف رجع إلى أجرة مثلها لرضاع مثله حولين - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 360 : كتاب الخلع : إذا خالعها على أن ترضع ولده سنتين صح ، فإن عاش الولد حتى ارتضع حولين فقد استوفى حقه وإن انقطع لبنها وجف بطل البذل وإلى ما ذا يرجع ؟ على ما مضى من القولين ، عندنا أنه يرجع إلى أجرة مثلها لرضاع مثله حولين . . . * إذا قال أبوها طلقها بعبد هو هذا وعلي الضمان فطلقها ولم يملك الزوج العبد فقد ضمن الأب قيمته - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 360 ، 361 : كتاب الخلع : فإن قال : طلقها على ألف من مالها ، وعلي ضمان الدرك ، فطلقها وقع الطلاق ولم يملك الألف ، لأنه لا يملك التصرف في مالها ، لكن عليه ضمان الدرك في هذا وإذا كان عليه الضمان كان الطلاق باينا لأنه لم يعر عن عوض ، وما الذي يضمن الأب ؟ قيل فيه قولان أحدهما بدل الألف وهو الذي يقتضيه مذهبنا ، والآخر مهر المثل . ولو قال بدلا من هذا طلقها بعبد هو هذا وعلي ضمانه ، طلقت ولم يملك الزوج العبد ، وكان على الأب الضمان ، وما الذي يضمن ؟ على ما مضى عندنا قيمته وعند بعضهم مهر المثل . * إذا علق الطلاق بشرط فقال أنت طالق بألف إذا جاء رأس الشهر فهو باطل - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 361 : كتاب الخلع : إذا قال لها أنت طالق بألف إذا جاء رأس الشهر ، أو قال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق بألف ، عندنا لا يصح لأنه معلق بشرط . . . * إذا قالت له طلقني ثلاثا بألف فطلقها فلا يصح - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 361 : كتاب الخلع : إن قالت له طلقني ثلاثا بألف ، فطلقها ثلاثا فعليها الألف وإن طلقها واحدة أو اثنتين فعليها بالحصة ، وعندنا أنه لا يصح أصلا وقد مضى « 1 » ، لأنه إن طلق أقل من الثلاث واحدة لم يجبها إلى ما طلبت فلا يصح العوض ، وتكون الطلقة رجعية ، وإن كان أكثر من واحدة لم يقع . * إذا قالتا طلقنا بألف فطلق إحداهما ووقع طلاقها فإنه يستحق عليها نصف المسمى - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 363 : كتاب الخلع : قالتا له : طلقنا بألف فطلق إحداهما ، ولم يطلق الأخرى ، فالتي طلقها وقع طلاقها ، واستحق عليها العوض ، لأنه

--> ( 1 ) راجع المصدر الصفحة 347 .